responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 199

عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ».

٩ ـ ( باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها

ترثه ما لم يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمضي سنة ، ولا يرثها

إلا في العدة الرجعية )

[ ٢١١٣٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( علي بن الحسين ، عن أبيه ) [١] ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض ، فقال : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[ ٢١١٤٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : فأما إن طلقها وهو مريض ، فقد قالا ـ يعني أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) ـ : « إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها ، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك ، إلا أن يصح منه ، أو تتزوج زوجا غيره ».

[ ٢١١٤١ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز ، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وإن انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ».


الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١١١.

[١] ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست