اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 199
عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها
من قبل عدتها في غير جماع ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ».
٩ ـ ( باب أن من طلق
في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها
ترثه ما لم يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمضي سنة ، ولا يرثها
إلا في العدة الرجعية )
[ ٢١١٣٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( علي بن الحسين ، عن أبيه ) [١] ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض ،
فقال : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».
[ ٢١١٤٠ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : فأما إن طلقها وهو مريض ، فقد قالا ـ يعني
أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) ـ : « إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها
، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك ، إلا أن يصح منه ، أو تتزوج زوجا غيره ».
[ ٢١١٤١ ] ٣ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق
الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز ، فإن مات أو
ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وإن انقضت عدتها وهو مريض ، ثم
مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ».