responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 197

( عليه السلام ) ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه : عن فلان ( عليه السلام ) ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه ، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه ، وقال : قال ابن أذينة ، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما ، وهذا هو الأقوى.

٥ ـ ( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت )

[ ٢١١٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت ، قال : « إن كانت لواحد منهما بينة عليه ، فهو أحق به من الذي لا بينة له ، وإن لم تكن بينهما بينة ، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ».

٦ ـ ( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما

وليان أو غيرهما )

[ ٢١١٣٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » الخبر.

[ ٢١١٣٣ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما ، فنعم » الخبر.


الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧١.

الباب ٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست