اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 197
( عليه السلام ) ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه : عن فلان
( عليه السلام ) ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه ، ولو كان ما نقله
فتوى ابن أذينة لنسبه إليه ، وقال : قال ابن أذينة ، كما هو رسمه في نقل
الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما ، وهذا هو الأقوى.
٥ ـ ( باب حكم
اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت )
[ ٢١١٣١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان
متاع البيت ، قال : « إن كانت لواحد منهما بينة عليه ، فهو أحق به من الذي لا بينة
له ، وإن لم تكن بينهما بينة ، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به
، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم ، وللمرأة ما للنساء ،
والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ».
٦ ـ ( باب حكم ميراث
الصغيرين إذا زوجهما
وليان
أو غيرهما )
[ ٢١١٣٢ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان
زوجاهما حيين ، فنعم » الخبر.
[ ٢١١٣٣ ] ٢ ـ وعن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟
قال : « إن كان أبواهما زوجاهما ، فنعم » الخبر.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧١.
الباب ٦
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧١.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 197