responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 19

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « في سؤر المؤمن ، شفاء من سبعين داء ».

[ ٢٠٦٢٠ ] ٢ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : ومن التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه المؤمن.

١٥ ـ ( باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية ،

والنفخ في القدح )

[ ٢٠٦٢١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن اختناث الأسقية ـ وهو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها ـ وقيل : إن ذلك نهي عنه لوجهين : أحدهما : أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في في الشارب ، والثاني : أن ذلك ـ يقال ـ ينتنها.

[ ٢٠٦٢٢ ] ٢ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يشرب من أفواه القرب والأداوى ولا يختنثها [١] اختناثا [٢] ، ويقول : « إن اختناثها ينتنها ».

[ ٢٠٦٢٣ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه.

١٦ ـ ( باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا ،

وساقي القوم آخرا )

[ ٢٠٦٢٤ ] ١ ـ أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد قال : إن النبي ( صلى


٢ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٨.

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٣١.

[١] في الحجرية : « يخنثها » « اختناثا » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : « يخنثها » « اختناثا » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٤.

الباب ١٦

١ ـ كنز الفوائد ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٦١ ح ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست