اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 167
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ،
عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ،
قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب
ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على
الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان
في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون [ له ] [١] الفداء ،
فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يخبره بدفين له من
ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من [ عند ] [٢] أم الفضل »
الخبر.
[ ٢١٠٥٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد
ولد ، ذكرا أو أنثى ».
٦ ـ ( باب أن أولاد
الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ،
ويشاركون الأبوين )
[ ٢١٠٥٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات ».
[ ٢١٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة [١] وابنة
ابن قال : « المال كله لابنته ، لأنها أقرب ».