responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 167

عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون [ له ] [١] الفداء ، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من [ عند ] [٢] أم الفضل » الخبر.

[ ٢١٠٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكرا أو أنثى ».

٦ ـ ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،

ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ،

ويشاركون الأبوين )

[ ٢١٠٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات ».

[ ٢١٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة [١] وابنة ابن قال : « المال كله لابنته ، لأنها أقرب ».


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.

[١] في المصدر زيادة : وابن ابن.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست