اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 159
[ ٢١٠٢٩ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ إن الله
تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما
بين القسمة ، ثم قال عز وجل : (وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله )[١] فجعل على ضربين : قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل
للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ، ولا يزيد ولا ينقص
مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع
الولد ، وعلى هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا
ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمى
للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهما بأنها ذوي
الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ،
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمه
بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ».
[ ٢١٠٣٠ ] ٣ ـ أبو
القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء من
أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « الكلالة مأخوذة من الكل ، مثل
قولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : ( وهو كل على مولاه ) [١] »
وقالوا ( عليهم السلام ) : « كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من غير أن
يتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة » وقالوا : « الأب والأم والابن
والبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا ترك
الميت واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة مع
واحد من هؤلاء الأربعة شئ ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميت
بغيرهم ، فهم كلهم كلالة » قالوا ( عليهم السلام ) : « فإذا خلفت المرأة