اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 155
٣ ـ ( باب حكم ما لو
حضر القسمة أولو القربى
واليتامى
والمساكين )
[ ٢١٠١٩ ] ١ ـ محمد
بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي
عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : « قال ونسخ قوله
تعالى : (وإذا
حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
وقولوا لهم قولا معروفا)[١] قوله سبحانه : (يوصيكم
الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين)[٢] » إلى آخر الآية.
[ ٢١٠٢٠ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن
البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعن
أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز
وجل : (وإذا
حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين)[١] الآية ، قال : « نسختها آية الفرائض » وفي حديث آخر : «
فيعطيهم [٢] ».
[ ٢١٠٢١ ] ٣ ـ وعن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم ».
الباب ٣
١ ـ تفسير النعماني
ص ١٥ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.