responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 155

٣ ـ ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى

واليتامى والمساكين )

[ ٢١٠١٩ ] ١ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : « قال ونسخ قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) [١] قوله سبحانه : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [٢] » إلى آخر الآية.

[ ٢١٠٢٠ ] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعن أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) [١] الآية ، قال : « نسختها آية الفرائض » وفي حديث آخر : « فيعطيهم [٢] ».

[ ٢١٠٢١ ] ٣ ـ وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم ».


الباب ٣

١ ـ تفسير النعماني ص ١٥ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.

[١] النساء ٤ : ٨.

[٢] النساء ٤ : ١١.

٢ ـ التنزيل والتحريف ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.

[١] النساء ٤ : ٨.

[٢] في المصدر : وحضروك فاعطهم.

٣ ـ التنزيل والتحريف ص ١٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست