responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 144

٢ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك

فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد

القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ،

وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار

فميراثه للإمام ( عليه السلام ) )

[ ٢٠٩٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما [١] منه ، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن [٢] قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ ٢٠٩٨٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن [١] أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

٣ ـ ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )

[ ٢٠٩٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا ».


الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.

[١] وفي نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.

[٢] وفي نسخة : فإذا.

٢ ـ المقنع ص ١٧٩.

[١] في المصدر : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٥ ح ١٣٦٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست