responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 141

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

١ ـ ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث

المسلم والكافر )

[ ٢٠٩٨١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة [١] ، ممن قرب نسبه أو بعد ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ـ كان الميت مسلما أو ذميا ـ لان الاسلام لم يزده إلا قوة.

ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ».

[ ٢٠٩٨٢ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وهم يصدون عن


أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

[١] في المصدر : ذمته.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٥ ح ٤٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست