responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 108

[ ٢٠٨٩٦ ] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري ، وأوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري ، فإنه يلزمه ».

[ ٢٠٨٩٧ ] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين ».

[ ٢٠٨٩٨ ] ١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري ، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وقال ( عليه السلام ) : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل ، إلا أن يتجافى عنه ، أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة » [١].

[ ٢٠٨٩٩ ] ١٣ ـ عوالي اللآلي : روى العلامة [١] مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لمن يأتيها ».

[ ٢٠٩٠٠ ] ١٤ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ».

[ ٢٠٩٠١ ] ١٥ ـ وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى


١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٧.

١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٨.

١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] نفس المصدر ص ٣٥.

١٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٨ ح ١٣.

[١] في المصدر : العامة.

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٩ ح ١٤.

١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨ ح ٨٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 17  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست