اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 108
[ ٢٠٨٩٦ ] ١٠ ـ
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري ، وأوجب أخذ الشقص
على نفسه ، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري ، فإنه يلزمه ».
[ ٢٠٨٩٧ ] ١١ ـ
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع
أن يقوم على من شاء من المشترين ».
[ ٢٠٨٩٨ ] ١٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ضرر في شفعة ولا
ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري ، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على
شريكه أو مجاوره ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وقال ( عليه
السلام ) : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض
عليه ، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل ، إلا أن يتجافى عنه ، أو
يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة »[١].
[ ٢٠٨٩٩ ] ١٣ ـ
عوالي اللآلي : روى العلامة [١] مرفوعا إلى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لمن يأتيها ».
[ ٢٠٩٠٠ ] ١٤ ـ
وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يحل أن
يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ».
[ ٢٠٩٠١ ] ١٥ ـ
وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى