اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 64
تقولن
لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله)[٢] قال : « هو
الرجل
يحلف على الشئ ( وينسى أن يستثني فيقولن ) [٣]
: لأفعلن كذا وكذا غدا أو
بعد غد ، عن قوله : (واذكر ربك
إذا نسيت)
».
[١٩١٦٠] ٩ ـ وعن
حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول
الله : (واذكر
ربك إذا نسيت)[١] قال : « إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد
فاستثنه حين تذكر ».
[١٩١٦١] ١٠ ـ وعن
القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهما السلام ) ، قال : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان
بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية : (واذكر
ربك إذا نسيت)[١] ».
[١٩١٦٢] ١١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوما ، وبعد
السنة ».
٢٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا
بالله وأسمائه
الخاصة ، ونحو قوله :
لعمر والله ، و : لاها الله )
[١٩١٦٣] ١ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ».