responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 64

تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله ) [٢] قال : « هو الرجل يحلف على الشئ ( وينسى أن يستثني فيقولن ) [٣] : لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد ، عن قوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ».

[١٩١٦٠] ٩ ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) [١] قال : « إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر ».

[١٩١٦١] ١٠ ـ وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية : ( واذكر ربك إذا نسيت ) [١] ».

[١٩١٦٢] ١١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوما ، وبعد السنة ».

٢٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه

الخاصة ، ونحو قوله : لعمر والله ، و : لاها الله )

[١٩١٦٣] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ».


[٢] الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤.

[٣] في الحجرية : « فيقول » وما أثبتناه من المصدر.

٩ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٢.

[١] الكهف ١٨ : ٢٤.

١٠ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٣.

[١] الكهف ١٨ : ٢٤.

١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١١.

الباب ٢٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست