responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 31

كتاب الاقرار

١ ـ ( باب حكم الاقرار في مرض الموت )

[١٩٠٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين ، في مرضه الذي يموت فيه [١] ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقر ، فإن كان عدلا مأمونا من الحيف [٢] جاز اقراره ، وإن [٣] كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره ، إلا أن تجيزه الورثة ».

٢ ـ ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له )

[١٩٠٢٨] ١ ـ عوالي اللآلي : نقلا عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الاخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اقرار العقلاء على أ نفسهم جائز ».

[١٩٠٢٩] ٢ ـ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا إنكار بعد اقرار ».


كتاب الاقرار

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

[١] في المصدر : منه.

[٢] في المصدر : الجنف.

[٣] في الطبعة الحجرية : ومن ، ما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤.

٢ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٢ ح ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست