اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 16 صفحة : 131
أبواب الذبائح
١ ـ ( باب أنه لا يجوز
تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة (*)
أو مروة (*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ،
في حال الاختيار )
[١٩٣٦٧] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن الذبح بغير الحديد.
[١٩٣٦٨] ٢ ـ وعن
علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا : « لا ذكاة إلا بحديدة ».
٢ ـ ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من
أحكامه
[١٩٣٦٩] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من
ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ [١] ذبيحته ».
أبواب الذبائح
الباب ١
* الليطة : القطعة المحددة من
القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ).
* المروة : حجر أبيض براق ،
وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس
الأحجار لا المروة نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ).