responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 131

أبواب الذبائح

١ ـ ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة (*)

أو مروة (*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ،

في حال الاختيار )

[١٩٣٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد.

[١٩٣٦٨] ٢ ـ وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا ذكاة إلا بحديدة ».

٢ ـ ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه

[١٩٣٦٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ [١] ذبيحته ».


أبواب الذبائح

الباب ١

* الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ).

* المروة : حجر أبيض براق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤.

[١] كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 16  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست