responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 95

٣٩ ـ ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله ، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف )

(١٧٦٤٦) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ».

(١٧٦٤٧) ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله ، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، مثله [١].

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [٢].

(١٧٦٤٨) ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزوجت امرأة في حياة أبي ـ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ فتاقت نفسي إليها نصف النهار ، فقال أبي : يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر ، فقلت : دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت : هذه الأخبار معارضة بأصح منها ، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.


الباب ٣٩

١ ـ الجعفريات ص ١٠٢.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٢.

[١] نوادر الراوندي ص ٣٧.

[٢] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست