responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 93

بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من ساعتها.

٣٧ ـ ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق )

(١٧٦٣٩) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١] قال : « هو الأب والأخ يوصى [٢] إليه ، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

(١٧٦٤٠) ٢ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره ».

(١٧٦٤١) ٣ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله ».

(١٧٦٤٢) ٤ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يترك كله ».


الباب ٣٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

[١] البقرة ٢ :٢٣٧.

[٢] في المصدر : الموصى.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست