اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 93
بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من
ساعتها.
٣٧ ـ ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ،
أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق )
(١٧٦٣٩) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : (أو
يعفو الذي بيده عقدة
النكاح)[١] قال : « هو الأب والأخ يوصى [٢] إليه ، والذي
يجوز أمره في
مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».
(١٧٦٤٠) ٢ ـ وعن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره ».
(١٧٦٤١) ٣ ـ وعن
رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي
بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس
له أن يدع كله ».
(١٧٦٤٢) ٤ ـ عن
رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن
الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك
بعضا ، وليس له أن يترك كله ».