اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 91
علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل
مطلقة متعة ، إلا المختلعة ».
(١٧٦٣٠) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لكل مطلقة متعة ، إلا المختلعة فإنها ليس
لها متعة ».
(١٧٦٣١) ٣ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
« متعة النساء فريضة ، دخل بها أو لم يدخل ».
(١٧٦٣٢) ٤ ـ وعن
أبي عبد الله [١] ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل
أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء ، قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».
(١٧٦٣٣) ٥ ـ العياشي
: عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في قول الله عز وجل : (وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين)[١]
قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ،
فأما في عدتها ، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها ، ويجري الله بينهما
ما شاء » الخبر.
(١٧٦٣٤) ٦ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : عن الحسن بن سعيد ، عن
أبيه ، قال : كان تحت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) امرأتان تميمية