responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 91

علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا المختلعة ».

(١٧٦٣٠) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لكل مطلقة متعة ، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

(١٧٦٣١) ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة ، دخل بها أو لم يدخل ».

(١٧٦٣٢) ٤ ـ وعن أبي عبد الله [١] ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

(١٧٦٣٣) ٥ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [١] قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، فأما في عدتها ، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها ، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

(١٧٦٣٤) ٦ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن الحسن بن سعيد ، عن أبيه ، قال : كان تحت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) امرأتان تميمية


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

[١] في المصدر : أبي جعفر.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

[١] البقرة ٢ : ٢٤١.

٦ ـ المناقب ج ٤ ص ١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست