responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 86

واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) [٤] ».

٣٠ ـ ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم )

(١٧٦١١) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا ) [١] أو بين كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ، قال : « فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

(١٧٦١٢) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت [١] كل شهر أو جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق ، فالامر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت ) [٢] » الآية.


[٤] النساء ٤ : ٣٤.

الباب ٣٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

[١] في الحجرية : « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

[١] في المصدر : شاء.

[٢] النساء ٤ : ١٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست