اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 84
السنة ، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده
الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط.
٢٧ ـ ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان
لها نصف المهر ، ونصف غلته إن كانت له غلة ، من حين الطلاق )
(١٧٦٠٧) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة ، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص ،
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها ، ولا
ينظر في زيادة أو نقصان ».
٢٨ ـ ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند
الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )
(١٧٦٠٨) ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المهر : عن رفاعة بن موسى قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم ،
فإن أعطاها الغنم وهي حوامل ، أو الجارية وهي حبلى ، فتوالدت عندها ،
فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد ، وله نصف قيمة
الجارية ونصف قيمة ولدها ، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل
فحملن عندها وتوالدت ، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ ،
وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت ، فإنما له
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ١١٢.
الباب ٢٨
١ ـ رسالة المهر : ص
٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 84