responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 76

 ـ أخي أبي عبيدة الحذاء ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ، ورضيت أن ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

(١٧٥٨٣) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : « تبيع مملوكها ، إني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شئ ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

(١٧٥٨٤) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة ، قال : « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم [١] ، فإن شاء وفي بعقده [٢] ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه ، ولا يطلق [٣] عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )

(١٧٥٨٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

[١] في المصدر : شروطهم.

[٢] في المصدر : بوعده ، وفي نسخة : بعهده.

[٣] في المصدر : تطلق.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست