اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 76
ـ أخي أبي عبيدة الحذاء ـ قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ، ورضيت أن ذلك مهرها ،
قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « هذا شرط فاسد ، لا يكون
النكاح إلا على درهم أو درهمين ».
(١٧٥٨٣) ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم قال
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق
والهدي ، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال :
« تبيع مملوكها ، إني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شئ ،
فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».
(١٧٥٨٤) ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها
أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أن المرأة التي يتزوجها طالق
والسرية التي يتخذها حرة ، قال : « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم [١] ،
فإن شاء وفي بعقده [٢] ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه ، ولا يطلق [٣]
عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».
١٨ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم
يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ،
وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )
(١٧٥٨٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة