responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 60

الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، و ( على ) [١] الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

(١٧٥٣٤) ٦ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المهر ، فقال : « هو ما تراضى عليه الناس ، ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر ، ( و ) [١] لا بأس أن يكون عروضا ».

(١٧٥٣٥) ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أنه أتى رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة ، قال : وكم تصدقها؟ قال : ما عندي شئ ، فنظر إلى خاتم في يده ، فقال : هذا الخاتم لك؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه ».

(١٧٥٣٦) ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا ».

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من استحل بدرهمين فقد استحل » [١].

٢ ـ ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن ، وعدم جواز الشغار : وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )

(١٧٥٣٧) ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده عن العلاء بن رزين ،


[١] أثبتناه من المصدر.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٤.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٦.

[١] نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٥.

الباب ٢

١ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست