اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 60
الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « وقد كان الرجل عند رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن ،
و ( على ) [١] الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.
(١٧٥٣٤) ٦ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن المهر ، فقال : « هو ما تراضى عليه الناس ، ولكن لا بد من
صداق معلوم قل أو كثر ، ( و ) [١] لا بأس أن يكون عروضا ».
(١٧٥٣٥) ٧ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) : « أنه أتى رجل إلى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة ،
قال : وكم تصدقها؟ قال : ما عندي شئ ، فنظر إلى خاتم في يده ،
فقال : هذا الخاتم لك؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه ».
(١٧٥٣٦) ٨ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا
جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا ».
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من استحل بدرهمين فقد استحل » [١].
٢ ـ ( باب جواز كون
المهر تعليم شئ من القرآن ، وعدم جواز الشغار : وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
)
(١٧٥٣٧) ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : بإسناده عن العلاء بن رزين ،