اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 56
١٤ ـ ( باب حكم ما لو
ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو ادعى الوطئ وأنكرت ، أو ادعت أنها حبلى ، أو
أخت الزوج ، أو على غير عدة )
(١٧٥٢٥) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا
كان أو غير عنين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها
البينة ، لأنها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون
كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره
فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين ».
الصدوق في
المقنع : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين ، وساق
مثله [١].
(١٧٥٢٦) ٢ ـ البحار
، من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر
النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق [١] ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال
لزوجها : « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.
١٥ ـ ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى
قبل الدخول )
(١٧٥٢٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي