responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 56

١٤ ـ ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو ادعى الوطئ وأنكرت ، أو ادعت أنها حبلى ، أو أخت الزوج ، أو على غير عدة )

(١٧٥٢٥) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها البينة ، لأنها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين ».

الصدوق في المقنع : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين ، وساق مثله [١].

(١٧٥٢٦) ٢ ـ البحار ، من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق [١] ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

١٥ ـ ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول )

(١٧٥٢٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي


الباب ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

[١] المقنع ص ١٠٧.

٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٦٦ ح ٢٨.

[١] الخلوق بفتح الخاء : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٩١ ).

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست