responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 55

(١٧٥٢٠) ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة ».

(١٧٥٢١) ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة ، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك ».

(١٧٥٢٢) ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت ، والعنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت.

(١٧٥٢٣) ٦ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن امرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين ، وأنه لم يصل إليها ، فسأل زوجها عن ذلك فصدقها ، فأجله حولا ، ثم قال لها بعد الحول : « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة ، وإلا فأنت بنفسك أملك ».

(١٧٥٢٤) ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك ، فان رفعته أجل سنة ، فإن لم يكن منه شئ فرق بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا ، وعليها العدة ، وتتزوج متى [١] شاءت ».


٣ ـ الجعفريات ص ١٠٤.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السام ) ص ٣١.

٥ ـ المقنع ص ١٠٥.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٩.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٠.

[١] في نسخة : من.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست