اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 55
(١٧٥٢٠) ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « لا خيار لها بعد أن غشيها
مرة واحدة ».
(١٧٥٢١) ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم
أن فيه علة ، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة ، فإن صلح فهي امرأته على
النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة
عليها منه ، فإن رضيت لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك ».
(١٧٥٢٢) ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على
الجماع ، فارقته إن شاءت ، والعنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته
تزوجت ، وإن شاءت أقامت.
(١٧٥٢٣) ٦ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن امرأة رفعت
إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين ، وأنه لم يصل إليها ، فسأل
زوجها عن ذلك فصدقها ، فأجله حولا ، ثم قال لها بعد الحول : « إن
رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة ، وإلا فأنت بنفسك أملك ».
(١٧٥٢٤) ٧ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما صبرت
امرأة العنين فهو بها أملك ، فان رفعته أجل سنة ، فإن لم يكن منه شئ
فرق بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا ، وعليها العدة ، وتتزوج
متى [١] شاءت ».