responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 54

وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره.

(١٧٥١٧) ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل مجبب [١] دلس نفسه لامرأة فتزوجته ، فلما ( دخلت عليه ) [٢] اطلعت منه على ذلك فقامت عليه ، قال : « يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له : فما تقول في العنين؟ قال : « هو مثل هذا سواء ».

١٣ ـ ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها ، فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلما نصف المهر )

(١٧٥١٨) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، أجل سنة حتى يعالج نفسه » قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه؟ قال : « نعم ، إن شاءت ».

(١٧٥١٩) ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أتى امرأة مرة واحدة ، ثم أعن عليها ، فلا خيار لها ».


٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤.

[١] مجبب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

[٢] في المصدر : دخل بها.

الباب ١٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست