اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 53
١١ ـ ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد
التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة ، دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما
لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه )
(١٧٥١٣) ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد
ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن
عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت ».
١٢ ـ ( باب أن الزوج إذا بان خصيا ، كان للزوجة
الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن رضيت سقط
الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وحكم ما
لو ظهر الزوج خنثى )
(١٧٥١٤) ١ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة بن محمد ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن خصيا دلس نفسه على
امرأة ، قال : « يفرق بينهما ، ويؤخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره ».
(١٧٥١٥) ٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تزوجها خصي فدلس
نفسه لها وهي لا تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه
نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما ،
وليس لها الخيار بعد ذلك ».
(١٧٥١٦) ٣ ـ
الصدوق في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما ،
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٤.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
٣ ـ المقنع ص ١٠٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 53