responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 47

عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.

٢ ـ ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك )

(١٧٤٩٧) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق ».

وتقدم خبر الدعائم [١].

٣ ـ ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء )

(١٧٤٩٨) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها ».

دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله [١].


الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٤.

[١] تقدم في باب ١ حديث ٥

الباب ٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

[١] دعائم الاسلام :

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست