اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 47
عفلاء أو برصاء أو
مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى
أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ،
وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.
٢ ـ ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب
فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك )
(١٧٤٩٧) ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو
جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، « إن شاء أمسك
وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه
شئ من الصداق ».
٣ ـ ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة
النساء )
(١٧٤٩٨) ١ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن
أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن
كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها ».
دعائم الاسلام
: عن علي ( عليه السلام ) ، مثله [١].