اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 46
بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه
دلسها ».
(١٧٤٩١) ٤ ـ
وعن محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد
الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ترد
البرصاء والعرجاء والعمياء ».
(١٧٤٩٢) ٥ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد
المرأة من القرن [١] والجذام والجنون والبرص ، وإن كان دخل بها فعليه
المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غره بها ، وإن
كانت هي التي غرته رجع به عليها ، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به
الفرج ، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه ».
(١٧٤٩٣) ٦ ـ
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إنما ترد المرأة من
الجذام والبرص والجنون ، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ ».
(١٧٤٩٤) ٧ ـ
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى
بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على وليها » الخبر.
(١٧٤٩٥) ٨ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها
قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهرا ، كان له أن يردها إلى
أهلها بغير طلاق » الخبر.
(١٧٤٩٦) ٩ ـ
الصدوق في المقنع : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٥.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥.
[١] القرن بفتح القاف والراء
: لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع
من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ).
٦ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.
٧ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦.
٨ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
٩ ـ المقنع ص ١٠٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 46