responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 46

بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه دلسها ».

(١٧٤٩١) ٤ ـ وعن محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء ».

(١٧٤٩٢) ٥ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد المرأة من القرن [١] والجذام والجنون والبرص ، وإن كان دخل بها فعليه المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غره بها ، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها ، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج ، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه ».

(١٧٤٩٣) ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون ، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ ».

(١٧٤٩٤) ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على وليها » الخبر.

(١٧٤٩٥) ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهرا ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر.

(١٧٤٩٦) ٩ ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو


٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥.

[١] القرن بفتح القاف والراء : لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ).

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٩ ـ المقنع ص ١٠٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست