responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 445

١٦ ـ ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )

(١٨٧٩٢) ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إياكم ومجالسة اللعان ، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان ـ إلى أن قال ـ فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السماوات والأرض ، صل على محمد وآل محمد ، ولا تجعل ذلك الينا واصلا ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ [١] إليه سخطك ، واجعل لعنك على الظالمين ، الذين ظلموا أهل دينك ، وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله ، وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى ».

١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان )

(١٨٧٩٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين ) [١] حتى يدركا ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ».


الباب ١٦

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٧.

[١] ساغ يسيغ : وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ).

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

[١] في المصدر : صبيين.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست