اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 441
قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والمجلود
[١] في الفرية لان الله جل ذكره يقول : (ولا
تقبلوا لهم شهادة أبدا)[٢] » الخبر.
١١ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ،
إذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت (*) حتى تضع )
(١٨٧٧٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث
: « فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى
الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد
القاذف ».
(١٨٧٧٥) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، قال : « إذا قذف الرجل امرأته
فرفعته ، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن »
الخبر.
(١٨٧٧٦) ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على
الحبلى حد ، حتى تضع حملها ».
(١٨٧٧٧) ٤ ـ ورواه
في الجعفريات : عنه كما يأتي.
(١٨٧٧٨) ٥ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن