responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 441

قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والمجلود [١] في الفرية لان الله جل ذكره يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) [٢] » الخبر.

١١ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت (*) حتى تضع )

(١٨٧٧٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد القاذف ».

(١٨٧٧٥) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ، ضرب الحد إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر.

(١٨٧٧٦) ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد ، حتى تضع حملها ».

(١٨٧٧٧) ٤ ـ ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي.

(١٨٧٧٨) ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن


[١] في المصدر : والمجلودة.

[٢] النور ٢٤ : ٤.

الباب ١١

(*) نكل عن الشئ : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست