responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 427

أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ ـ ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه )

(١٨٧٢٧) ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه ».

(١٨٧٢٨) ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاما [١] له ثم قال : ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) [٢] » ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ، فقال له : « لم تبكي؟ » فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : « و أنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ ـ ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه )

(١٨٧٢٩) ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كفارة الاغتياب أن


الباب ٢٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ ـ القراءات ص ٥٤.

[١] في المصدر : أراد ضرب غلام.

[٢] الجاثية ٤٥ : ١٤.

الباب ٢٥

١ ـ أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست