اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 427
أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال :
« عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، ثم
يكون التوبة بعد ذلك ».
٢٤ ـ ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب
له الكفارة بعتقه )
(١٨٧٢٧) ١ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه ».
(١٨٧٢٨) ٢ ـ أحمد
بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاما [١] له ثم قال : (قل
للذين آمنوا
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله)[٢] » ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ،
فقال له : « لم تبكي؟ » فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : « و
أنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه
الله ».
٢٥ ـ ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن
اغتابه )
(١٨٧٢٩) ١ ـ الشيخ
المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن
محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن
مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كفارة الاغتياب أن