اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 367
المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة ( كانت ) [٢] لم تبلغ أو
كبيرة قد
بلغت ، تحيض أو لا تحيض ».
(١٨٥٢٦) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها
ـ إلى أن قال ـ وعدتها أربعة أشهر وعشر ،
كعدة التي دخل بها.
٣٢ ـ ( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية
، وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة
)
(١٨٥٢٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن طلقها وهي
حامل ، طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم مات ( قبل أن تضع ) [١] استقبلت
عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها ».
(١٨٥٢٨) ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة يطلقها
الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت ، قال : « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ،
أربعة أشهر وعشرا وترث ».
(١٨٥٢٩) ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان
طلق الرجل [١] امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلته [٢] العدة من