responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 367

المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة ( كانت ) [٢] لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت ، تحيض أو لا تحيض ».

(١٨٥٢٦) ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  ـ إلى أن قال ـ وعدتها أربعة أشهر وعشر ، كعدة التي دخل بها.

٣٢ ـ ( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة )

(١٨٥٢٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن طلقها وهي حامل ، طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم مات ( قبل أن تضع ) [١] استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها ».

(١٨٥٢٨) ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت ، قال : « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

(١٨٥٢٩) ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان طلق الرجل [١] امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلته [٢] العدة من


[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

[١] في نسخة : رجل.

[٢] في المصدر : استقبلت.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست