responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 357

١٩ ـ ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد (*) )

(١٨٤٩٠) ١ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له ) [١] عليها رجعة ، وليس عليها إحداد ، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».

(١٨٤٩١) ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».

(١٨٤٩٢) ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وتتشوف [١] المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة ».

٢٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن ، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا )

(١٨٤٩٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».


الباب ١٩

(*) الحداد بكسر الحاء : حزن المرأة على زوجها ، وتركها الزينة ، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

[١] تشوفت المرأة : تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة : لتشرف.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست