اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 357
١٩ ـ ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ،
الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد (*) )
(١٨٤٩٠) ١
دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما
شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت ( له ) [١] عليها رجعة ، وليس عليها
إحداد ، إنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها ».
(١٨٤٩١) ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق
الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقا لا
يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها ».
(١٨٤٩٢) ٣ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وتتشوف [١]
المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة ».
٢٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في
العدة الرجعية الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن ، وكذا في العدة البائنة
واجبا وندبا )
(١٨٤٩٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».
الباب ١٩
(*) الحداد بكسر الحاء : حزن
المرأة على زوجها ، وتركها
الزينة ، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ).