responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 354

الأقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي [١] الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : « كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) » فقلت : أصلحك الله ، أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك؟ قال : « نعم ، كان يقول إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا حاضت [٢] قذفته » الخبر.

١٥ ـ ( باب أن المعتدة بالأقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا )

(١٨٤٨٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت ( منه ) [١] ولا رجعة للمطلق عليها ».

(١٨٤٨١) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».

(١٨٤٨٢) ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته


[١] في الحجرية : « هو » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : « جاءت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست