اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 354
الأقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي [١] الطهر فيما
بين الحيضتين وليس
بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فحدثته بما قال
ربيعة ، فقال : « كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) »
فقلت : أصلحك الله ، أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك؟ قال : « نعم ،
كان يقول إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا حاضت [٢] قذفته »
الخبر.
١٥ ـ ( باب أن المعتدة بالأقراء ، تخرج من
العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا )
(١٨٤٨٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة
الثالثة ، فقد بانت ( منه ) [١] ولا رجعة للمطلق عليها ».
(١٨٤٨١) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركها ولم يراجعها حتى
تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة ،
وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن
شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ».
(١٨٤٨٢) ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته