اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 350
حديث ، « الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في
حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور » الخبر.
٨ ـ ( باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة
لزوجها إلا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة )
(١٨٤٦٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا
رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».
٩ ـ ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
، وإن وضعت من ساعتها ، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وأنه لا
يحل كتم المرأة حملها عن زوجها )
(١٨٤٦٤) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ،
وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت
يوم طلقها أو بعد متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.
(١٨٤٦٥) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو
بعده متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج.
(١٨٤٦٦) ٣ ـ وقال
: وطلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٢.
٢ ـ المقنع ص ١١٦.
٣ ـ المقنع ص ١١٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 350