responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 350

حديث ، « الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور » الخبر.

٨ ـ ( باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة )

(١٨٤٦٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٩ ـ ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها ، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها )

(١٨٤٦٤) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج » إلى آخره.

(١٨٤٦٥) ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج.

(١٨٤٦٦) ٣ ـ وقال : وطلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين.


الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

٢ ـ المقنع ص ١١٦.

٣ ـ المقنع ص ١١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست