اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 329
الأول؟ قال : « لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ،
وذلك قوله تعالى : (فإن
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله)[١] والمتعة
ليس فيها طلاق ».
(١٨٤٠٣) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له ».
(١٨٤٠٤) ٣ ـ كتاب
درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن
الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
امرأة طلقها رجل ثلاثا ، فتزوجت زوجا بالمتعة ، أترجع إلى زوجها الأول؟
قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : (فان
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما
ان يتراجعا)[١] والمتعة ليس فيها طلاق ».
١٠ ـ ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا )
(١٨٤٠٥) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : « نعم ، لقول
الله عز وجل : (حتى
تنكح زوجا غيره)[١] وهو أحد الأزواج ».