responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 329

الأول؟ قال : « لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله ) [١] والمتعة ليس فيها طلاق ».

(١٨٤٠٣) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له ».

(١٨٤٠٤) ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلقها رجل ثلاثا ، فتزوجت زوجا بالمتعة ، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) [١] والمتعة ليس فيها طلاق ».

١٠ ـ ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا )

(١٨٤٠٥) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : « نعم ، لقول الله عز وجل : ( حتى تنكح زوجا غيره ) [١] وهو أحد الأزواج ».


[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩.

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.

الباب ١٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست