responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 328

غير مواطأة [٢] ويجامعها ، ثم إن طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت الأول ، ان شاء وشاءت ».

(١٨٤٠٠) ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها [١] عبد الرحمن بن الزبير ، فقالت : إنه ( له هرية كهرية الثور ) [٢] : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [٣] ».

٨ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ )

(١٨٤٠١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت مجبوبا ـ يعني مصطلم الأحاليل ـ أو غلاما لم يحتلم ، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها ، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي ».

٩ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة )

(١٨٤٠٢) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحسن بن زياد قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها


[٢] المواطأة : الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ).

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣.

[١] في المصدر : حللها ، وهو أنسب للسياق.

[٢] في المصدر : إن له هدبة كهدبة الثوب. قال ابن الأثير : في الحديث ... إن ما معه مثل هدبة الثوب : أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ).

[٣] في الحجرية : عسلتك ، وما أثبتناه من المصدر

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨.

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست