اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 328
غير مواطأة [٢] ويجامعها ، ثم إن طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت
الأول ، ان شاء وشاءت ».
(١٨٤٠٠) ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
لزوجة رفاعة لما طلقها [١] عبد الرحمن بن الزبير ، فقالت : إنه ( له هرية
كهرية الثور ) [٢] : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك [٣] ».
٨ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ )
(١٨٤٠١) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت مجبوبا ـ يعني مصطلم الأحاليل ـ أو غلاما لم
يحتلم ، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها ، حتى يتزوج
من يحلها له على ما ينبغي ».
٩ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ،
فلا تحل له إن تزوجها متعة )
(١٨٤٠٢) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن الحسن بن زياد قال : سألته
( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها
[٢] المواطأة : الاتفاق بين
اثنين أو أكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ).
[٢] في المصدر : إن له هدبة
كهدبة الثوب. قال ابن الأثير : في الحديث ... إن ما معه مثل هدبة الثوب : أرادت
متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ).