responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 320

(١٨٣٧٥) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) [١] إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، تطليقة واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه ) [٢] حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ، وأشهد على ذلك شاهدين ، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور ، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها ، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة ، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره ، إلى : إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ( وان انقضت عدتها ) [٣] فليس له عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل ، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به .. إلى آخره.

(١٨٣٧٦) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق العدة ، وهو أن


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر : فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست