اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 320
(١٨٣٧٥) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : (فطلقوهن
لعدتهن
واحصوا العدة)[١] إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ، فلينتظر بها حتى
تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، تطليقة
واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن
أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )
[٢] حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها
تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، ويراجعها أيضا
متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن
تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من
غير جماع ، وأشهد على ذلك شاهدين ، فان فعل فقد بانت منه بثلاث
تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان كانت ممن لا تحيض
فيطلقها للشهور ، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها ،
بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها
بقيت عنده على واحدة ، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له
الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره ، إلى :
إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ( وان انقضت عدتها ) [٣]
فليس له عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان تزوجها برضاها عقد
عليها بنكاح مستقبل ، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به .. إلى آخره.
(١٨٣٧٦) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق العدة ، وهو أن