responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 309

كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ـ إلى قوله ـ منكن أجرا عظيما ) [٢] فاعتزلهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم [٣] ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه ، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

(١٨٣٤٠) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها ، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فان اختارته فليس بشئ ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها ، أو قبلها قبل أن تتكلم ، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

(١٨٣٤١) ٣ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها ، قال : « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتخيره نسائه.

(١٨٣٤٢) ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) بمقالة ( قالها بعض ) [١] نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا [٢] لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيه ( صلى


[٢] الأحزاب ٣٣ : ٢٨ ، ٢٩.

[٣] المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : تطلقنا ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست