اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 306
٢٥ ـ ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير
، ولا يجوز أن يطلق عنه )
(١٨٣٢٧) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان
أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » قلنا : فهل يجوز طلاق الأب؟
قال : « لا ».
(١٨٣٢٨) ٢ ـ وعن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما قال :
قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان أبواهما
اللذان زوجاهما ، فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا ».
(١٨٣٢٩) ٣ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».
٢٦ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ،
فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه )
(١٨٣٣٠) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « طلاق النائم ليس بشئ حتى
يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم [١] ، ولا يجوز طلاق صاحب
الباب ٢٥
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧١.
٢ ـ المصدر السابق ص
٧١.
٣ ـ درر اللآلي ج ٢
ص ٢.
الباب ٢٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٢.
[١] البرسام : علة يصاب
صاحبها بالهذيان ، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 306