اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 305
رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر
أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا
علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال : نعم ، فقد صارت
تطليقة ، فدعها [١] حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت
، فقد بانت منه بتطليقة بائنة [٢] ، وليكن معك رجلان حين تسأله ،
ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».
٢٤ ـ ( باب أن يشترط
في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )
(١٨٣٢٤) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق
صاحب هذيان ، ولا صاحب قوية [١] ، ولا مكره ، ولا صبي حتى يحتلم ».
(١٨٣٢٥) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه.
(١٨٣٢٦) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « والغلام إذا طلق للسنة ،
فطلاقه جائز ».
[١] ( قوية ) و ( تقوية ) كذا
في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ) : وهي الجنون والحمق وضعف العقل.
وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار
ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 305