responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 305

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها [١] حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائنة [٢] ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ ـ ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )

(١٨٣٢٤) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب قوية [١] ، ولا مكره ، ولا صبي حتى يحتلم ».

(١٨٣٢٥) ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه.

(١٨٣٢٦) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والغلام إذا طلق للسنة ، فطلاقه جائز ».


[١] في الحجرية : فدحى ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في نسخة : بائن.

الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٢.

[١] ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ) : وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست