responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 251

مرفعة للأموال » [٩].

وقال ( عليه السلام ) [١٠] : « صلة الرحم [١١] من أفضل شيم الكرام ».

وقال ( عليه السلام ) [١٢] « صلة الأرحام [١٣] تنمي العدد ، وتوجب السؤدد ».

١٢ ـ ( باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا )

(١٨١٤٤) ١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة ـ مولاة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ قالت : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا الحسن بن علي ( بن علي ) [١] بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين دينارا ، وأعطوا فلانا كذا و ( فلانا ) [٢] كذا » فقلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال : « تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ) [٣] ».


[٩] في المصدر : « للآجال ».

[١٠] غرر الحكم ج ١ ص ٤٥٩ ح ٧٢.

[١١] في المصدر : « الأرحام ».

[١٢] نفس المصدر ج ١ ص ٤٥٩ ح ٧٤.

[١٣] في المصدر : « الرحم ».

الباب ١٢

١ ـ الغيبة للطوسي ص ١١٩ ، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٦ ح ٢٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] الرعد ١٣ : ٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست