اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 220
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « الحبلى أجلها ان تضع
حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله عز وجل :
(وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)[١] ».
(١٨٠٥١) ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل
امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع ».
(١٨٠٥٢) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها.
٥ ـ ( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها ،
وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا )
(١٨٠٥٣) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها ، فإذا حل أجلها
(متاع
بالمعروف حقا على المتقين)[١] والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت
في عدتها ، حاملا أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة ».
(١٨٠٥٤) ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المطلقة البائن
ليس لها نفقة ولا سكنى ».
٦ ـ ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من
مال الحمل )
(١٨٠٥٥) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه