responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 220

عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « الحبلى أجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله عز وجل : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [١] ».

(١٨٠٥١) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع ».

(١٨٠٥٢) ٣ ـ الصدوق في المقنع : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.

٥ ـ ( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا )

(١٨٠٥٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها ، فإذا حل أجلها ( متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [١] والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، حاملا أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة ».

(١٨٠٥٤) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ».

٦ ـ ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل )

(١٨٠٥٥) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه


[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٩.

٣ ـ المقنع ص ١٢١.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٩.

[١] البقرة ٢ : ٢٤١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات : لم نجده في مظانه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست