responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 203

(١٨٠١٣) ١٨ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل يجزي الولد والده؟ فقال : « ليس له جزاء إلا في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه ».

(١٨٠١٤) ١٩ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قيل : يا رسول الله ، ما حق الوالد؟ قال : « أن تطيعه ما عاش » فقيل : ما حق الوالدة؟ فقال : « هيهات هيهات ، لو أنه عدد رمل عالج ، وقطر المطر أيام الدنيا ، قام بين يديها ، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها ».

(١٨٠١٥) ٢٠ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « قم عن مجلسك لأبيك ومعلمك ولو كنت أميرا ».

(١٨٠١٦) ٢١ ـ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يجزي ولد عن والده ، إلا أن يجده مملوكا ويشتريه ويعتقه ».

وفي خبر آخر : « إن كل أعمال البر يبلغ منها الذروة العليا ، إلا حق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحق آله ، وحق والديه ».

(١٨٠١٧) ٢٢ ـ وعن زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لولده يحيى : يا بني إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي ، ورضيني لك فلم يوصني بك.


١٨ ـ أمالي الصدوق ص ٣٧٣ ح ٩.

١٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٧.

٢٠ ـ غرر الحكم :

٢١ ـ كتاب التعريف ص ٢.

٢٢ ـ كتاب التعريف ص ٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست