اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 203
(١٨٠١٣) ١٨ ـ الصدوق
في الأمالي : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم
الكوفي ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل
يجزي الولد والده؟ فقال : « ليس له جزاء إلا في خصلتين : أن يكون الوالد
مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه ».
(١٨٠١٤) ١٩ ـ عوالي
اللآلي : وفي الحديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) ،
قيل : يا رسول الله ، ما حق الوالد؟ قال : « أن تطيعه ما عاش » فقيل : ما
حق الوالدة؟ فقال : « هيهات هيهات ، لو أنه عدد رمل عالج ، وقطر المطر
أيام الدنيا ، قام بين يديها ، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها ».
(١٨٠١٥) ٢٠ ـ الآمدي
في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال :
« قم عن مجلسك لأبيك ومعلمك ولو كنت أميرا ».
(١٨٠١٦) ٢١ ـ أبو
الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب
حق الوالدين : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يجزي ولد
عن والده ، إلا أن يجده مملوكا ويشتريه ويعتقه ».
وفي خبر آخر :
« إن كل أعمال البر يبلغ منها الذروة العليا ، إلا حق
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحق آله ، وحق والديه ».
(١٨٠١٧) ٢٢ ـ وعن
زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
لولده يحيى : يا بني إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي ، ورضيني لك فلم
يوصني بك.
١٨ ـ أمالي الصدوق ص
٣٧٣ ح ٩.
١٩ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٢٦٩ ح ٧٧.
٢٠ ـ غرر الحكم :
٢١ ـ كتاب التعريف ص
٢.
٢٢ ـ كتاب التعريف ص
٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 203