responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 187

قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

٧٤ ـ ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة ، أو المشتركة فليس عليه لعان )

(١٧٩٥٨) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ، ثم نفاه لم ينتف منه أبدا ».

٧٥ ـ ( باب تحريم العقوق وحد ذلك )

(١٧٩٥٩) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم : المنان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر ».

(١٧٩٦٠) ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان فوق كل بر برا ، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله ، وفوق كل عقوق عقوقا ، حتى يقتل الرجل أحد والديه ».

(١٧٩٦١) ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :


الباب ٧٤

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

الباب ٧٥

١ ـ الجعفريات ص ١٨٧.

٢ ـ المصدر السابق ص ١٨٦.

٣ ـ الجعفريات ١٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست