اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 187
قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه
شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ».
٧٤ ـ ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره
بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة ، أو المشتركة فليس عليه لعان )
(١٧٩٥٨) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ، ثم
نفاه لم ينتف منه أبدا ».
٧٥ ـ ( باب تحريم العقوق وحد ذلك )
(١٧٩٥٩) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال :
حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا
ينظر الله إليهم : المنان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر ».
(١٧٩٦٠) ٢ ـ وبهذا
الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ان فوق كل بر برا ، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله ، وفوق كل عقوق
عقوقا ، حتى يقتل الرجل أحد والديه ».
(١٧٩٦١) ٣ ـ وبهذا
الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الباب ٧٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
الباب ٧٥
١ ـ الجعفريات ص ١٨٧.
٢ ـ المصدر السابق ص
١٨٦.
٣ ـ الجعفريات ١٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 187