responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 163

ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، ان الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] » الخبر.

(١٧٨٦٧) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها ، ولا ينزع منها إلا برضاها ، وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ».

(١٧٨٦٨) ٤ ـ نهج البلاغة : وفي حديثه ، يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى » ويروى : نص الحقاق ، والنص : منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة ، وتقول : نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألتك [١] عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك ، لأنه منتهى الصغر ، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها ، يقول : فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام ، وبتزويجها أن أرادوا ذلك ، والحقاق : محاقة الأم للعصبة في المرأة ، وهو الجدال والخصومة ، وقول كل واحد للاخر : أنا أحق منك بهذا ، ويقال منه : حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا ، وقد قيل : إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك ، لأنه ( عليه السلام ) إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام ، ومن رواه ( نص الحقائق ) فانا أراد جمع حقيقة ، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام ، والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا : بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها ، وتصرفها في حقوقها ، تشبيها لها [٢] بالحقاق من


[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

٤ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢ ح ٤.

[١] في المصدر : مسألته.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست