responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 149

« يعق عن المولود ويثقب أذنه » الخبر.

٣٨ ـ ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ ، ووجوب قطع سرته ، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )

(١٧٨١٨) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل لإبراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) : تطهر ، فأخذ من أظافره ، ثم قيل له : تطهر ، فنتف تحت جناحيه ، ثم قيل له : تطهر ، فحلق هامته ، ثم قيل له : تطهر ، فاختتن ».

(١٧٨١٩) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الختان الفطرة ».

(١٧٨٢٠) ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء » وفي حديث آخر : « ان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف ».

(١٧٨٢١) ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا من طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « اختنوا أولادكم يوم السابع ، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم » وقال : « إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين صباحا ».

(١٧٨٢٢) ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله


الباب ٣٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ ـ الهداية للصدوق ص ٧٠.

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٠.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست