اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 147
ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله
عليه وآله ).
٣٤ ـ ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من
العقيقة وتتأكد في الأم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )
(١٧٨١٢) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يأكل منه الأبوان ، فان
أكلت منه الأم فلا ترضعه ».
(١٧٨١٣) ٢ ـ الحسن
بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا من كتاب
طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : « يسمى الصبي يوم
السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ،
ويقطع أعضاءا [١] ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه
فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل
من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أم
الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فإن شاء قسمها [٢] أعضاءا ، وان
شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا ، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ».
(١٧٨١٤) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأم
منها لم ترضعه.
٣٥ ـ ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
)
(١٧٨١٥) ١ ـ صحيفة
الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن
الباب ٣٤
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
٢ ـ مكارم الأخلاق ص
٢٢٧.
[١] في الحجرية : « أعضاءه »
وما أثبتناه من المصدر.
[٢] في الحجرية : « شاء
وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر.
٣ ـ المقنع ص ١١٣.
الباب ٣٥
١ ـ صحيفة الرضا (
عليه السلام ) ص ٦٦ ح ١٤٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 147