responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 147

ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله عليه وآله ).

٣٤ ـ ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )

(١٧٨١٢) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ».

(١٧٨١٣) ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا من كتاب طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : « يسمى الصبي يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاءا [١] ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فإن شاء قسمها [٢] أعضاءا ، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا ، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ».

(١٧٨١٤) ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.

٣٥ ـ ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة )

(١٧٨١٥) ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن


الباب ٣٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢٧.

[١] في الحجرية : « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ١١٣.

الباب ٣٥

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٦ ح ١٤٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست