responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 142

٣١ ـ ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش ، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الأنثى بالأنثى )

(١٧٧٩٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « العقيقة شاة ، من الغلام والجارية سواء ».

(١٧٧٩٧) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى ».

(١٧٧٩٨) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا [١] وإن كان أنثى فأنثى.

٣٢ ـ ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا ، وجملة من أحكام العقيقة )

(١٧٧٩٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ».

(١٧٨٠٠) ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عق عن الحسن ( عليه السلام ) شاة ، وعن الحسين ( عليه السلام ) شاة ، وحلق رأس كل


الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٣ ـ المقنع ص ١١٣.

[١] في الحجرية : « ذكرا » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست