responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 138

(١٧٧٨١) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن ، وأقم في أذنه الأيسر ».

(١٧٧٨٢) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».

٢٧ ـ ( باب استحباب تحنيك المولود (*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلا فبماء السماء ، وجملة من أحكام المولود )

(١٧٧٨٣) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد ».

(١٧٧٨٤) ٢ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن ) [١] الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « حنكوا أولادكم بتربة الحسين


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٣ ـ الجعفريات ص ٣٢.

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود : هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٢ ـ كامل الزيارات ص ٢٧٨.

[١] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست