اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 138
(١٧٧٨١) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه
الأيمن ، وأقم في أذنه الأيسر ».
(١٧٧٨٢) ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في
اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».
٢٧ ـ ( باب استحباب تحنيك المولود (*)
بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلا فبماء السماء ، وجملة من أحكام
المولود )
(١٧٧٨٣) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت
عليه ، أو بالعسل ساعة يولد ».
(١٧٧٨٤) ٢ ـ جعفر
بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن
جعفر ، عن ( محمد بن ) [١] الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن
سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « حنكوا أولادكم بتربة الحسين
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
٣ ـ الجعفريات ص ٣٢.
الباب ٢٧
(*) تحنيك المولود : هو مضغ
التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا
فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك
إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
٢ ـ كامل الزيارات ص
٢٧٨.
[١] أثبتناه من المصدر وهو
الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 138