responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 103

قول الله عز وجل : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) [١] الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة [٢] فيميل منها [٣] ، ويريد طلاقها وتكره [٤] ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت ، أو على أن تدع [٥] حظها من ذلك ».

(١٧٦٦٧) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني [١] ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا ».

٥ ـ ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها ترك القسم )

(١٧٦٦٨) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) [١] قال : « في المودة ».


[١] النساء ٤ : ١٢٨.

[٢] في المصدر : دميمة.

[٣] في المصدر : عنها.

[٤] في المصدر زيادة : هي.

[٥] في المصدر : تضع له.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] في المصدر : أمسكني.

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥.

[١] النساء ٤ : ١٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست