اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 103
قول الله عز وجل : (وان
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا)[١]
الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز
عن إحداهما ، أو تكون ذميمة [٢] فيميل منها [٣] ، ويريد طلاقها وتكره [٤]
ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت ، أو على أن تدع [٥] حظها من
ذلك ».
(١٧٦٦٧) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من
الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول :
مسكني [١] ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا ».
٥ ـ ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم
دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها ترك القسم )
(١٧٦٦٨) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قول الله : (ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء)[١]
قال : « في المودة ».