responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 72

[١٦١٢٨] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة جائزة [١] ، حيزت أو لم تحز إلّا لذوي القرابة ، وللّذي يثاب [٢] في هبته ».

[١٦١٢٩] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب ».

٨ ـ ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، إلّا ما استثنى على كراهية )

[١٦١٣٠] ١ ـ البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العائد في هبته كالعائد في قيئه ».

[١٦١٣١] ٢ ـ الصدوق معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض » الخبر.

٩ ـ ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها )

[١٦١٣٢] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

[١] في المصدر : يرجع فيها صاحبها.

[٢] الثواب : الجزاء ، ويثبت على الهدية : يكافيء عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ـ ثوب ـ ج ٢ ص ٢١ ).

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٨٤.

الباب ٨

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

٢ ـ معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨.

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست