responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 66

والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن [١] جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول ».

[١٦١١٤] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ، قال : « الناس في ذلك عند شروطهم ».

[١٦١١٥] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوّجت منهنّ ، فلا حق لها في الحبس ، وإن تأيمّت رجعت إلى حقها ».

[١٦١١٦] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى جابر : انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه ، فإنّما هي للذي يعطاها ، ولا ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ».

٣ ـ ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك )

تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول » [١].

[١٦١١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) [١] فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً.


[١] في المصدر : إذ.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٥.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٧.

٤ ـ عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٦٣ ح ١٥.

الباب ٣

[١] تقدم في الباب السابق ، الحديث ١.

١ ـ المقنع ص ١٦٦.

[١] في المصدر : سكنى داره.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست