اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 66
والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن [١]
جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا
رجعت الدار إلى صاحبها الأول ».
[١٦١١٤] ٢ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ، قال : « الناس في ذلك عند
شروطهم ».
[١٦١١٥] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يحبس
الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوّجت منهنّ ، فلا حق لها في
الحبس ، وإن تأيمّت رجعت إلى حقها ».
[١٦١١٦] ٤ ـ عوالي
اللآلي : روى جابر : انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : « أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه ، فإنّما هي للذي يعطاها ، ولا
ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ».
٣ ـ ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل
له
سكناها ، وكذا المملوك )
تقدم قول
الصادق ( عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا
رجعت الدار إلى صاحبها الأول » [١].
[١٦١١٧] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) [١] فلازم
للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً.